تفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات الرئيس بقانون التعبئة العامة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 395 لسنة 2026، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
وجاء القرار، المنشور بالعدد 38 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 22 سبتمبر 2026، لينص على تفويض وزير الدفاع في الاختصاصات الواردة بالمواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، على أن يستمر هذا التفويض لمدة عام كامل اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، وفقًا لنص المادة الأولى من القرار.
واستند القرار إلى عدد من التشريعات، أبرزها قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون التفويض في الاختصاصات رقم 42 لسنة 1967، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 624 لسنة 2025 الخاص بتفويض مماثل في اختصاصات قانون التعبئة العامة.
كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية للعمل بأحكامه.










